كم نصاب الحبوب والثمار , مقدار زكاة المحاصيل حسب الشرع

كل مسلم يظهر مقدار من الزكاه على ما يمتلك من

نقود او محاصيل و يقوم المسلمين بطرح عده اسئله

فى ذلك الامر حتى يتصرف بما يوصى بة الدين الاسلامي

الحنيف

 

 

و رد اهل الفقة و الدين على هذة التساؤلات

اختلف فقهاء المسلمين فاشتراط نصاب للحاصلات الزراعيه و أنواع

الزروع التي تجب بها الزكاه علي عده اقوال :

 

فلم يشترط الإمام ابو حنيفه نصابا و لا نوع زرع، و لكنة يري ان الزكاه و اجبة

في كل ما تنتجة الأرض مما يستنبتة الآدميون؛ من محاصيل و ثمار و فاكهة

وخضار و نحوها . و لا تجب الزكاه فيما نبت دون فعل كالحطب و الحشيش و القصب

ونحو ذلك‏,‏ الا اذا قصد بة التجارة‏,‏ فيزكي زكاه عروض التجاره و لا يراعي الحول في

زكاه الزروع‏,‏ بل يراعي الموسم و المحصول لقولة تبارك و تعالى: ‏وآتوا حقة يوم حصاده

 

وذهب جمهور الفقهاء الي ان الزكاه و اجبه فقط فكل ما يتخذة الناس قوتا يعيشون

بة حال الاختيار لا الاضطرار كالحنطه و الأرز و الذره و نحوها .

 

وذهب اخرون الي ان الزكاه و اجبه فكل ما ييبس و يبقي و يكال فقط .

 

ويري الجمهور ان نصاب الزكاه فالزروع و الثمار خمسه اوسق، لحديث رسول الله

صلي الله علية و سلم: « ليس فيما دون خمسة اوسق صدقه » متفق عليه.

 

وهذا رأى جمهور علماء الأمه من الصحابه و التابعين. علما بأن الخمسة

أوسق = 300 صاع = 653 كلغ تقريبا.

 

والواجب فذلك هو العشر، ان كان السقى بماء السماء، و نص العشر ان

كان السقى بالآلات، لما ثبت عنة صلي الله علية و سلم انه قال: فيما سقت

السماء و العيون العشر، و فيما سقى بالنضح نص العشر رواة البخارى فالصحيح،

ولة كذلك شواهد. و حيث كانت الخلطه تامة؛ فإنة يزكي كل المحصول زكاه المال

الواحد، و إن كان ملكا لأكثر من مزارع.

 

كم نصاب الحبوب و الثمار

مقدار زكاه المحاصيل حسب الشرع

كم هو نصاب الحب و الثمر

 



 


كم نصاب الحبوب والثمار , مقدار زكاة المحاصيل حسب الشرع