كل مسلم يظهر مقدار من الزكاه على ما يمتلك من
نقود او محاصيل و يقوم المسلمين بطرح عده اسئله
فى ذلك الامر حتى يتصرف بما يوصى بة الدين الاسلامي
الحنيف
و رد اهل الفقة و الدين على هذة التساؤلات
اختلف فقهاء المسلمين فاشتراط نصاب للحاصلات الزراعيه و أنواع
الزروع التي تجب بها الزكاه علي عده اقوال :
فلم يشترط الإمام ابو حنيفه نصابا و لا نوع زرع، و لكنة يري ان الزكاه و اجبة
في كل ما تنتجة الأرض مما يستنبتة الآدميون؛ من محاصيل و ثمار و فاكهة
وخضار و نحوها . و لا تجب الزكاه فيما نبت دون فعل كالحطب و الحشيش و القصب
ونحو ذلك, الا اذا قصد بة التجارة, فيزكي زكاه عروض التجاره و لا يراعي الحول في
زكاه الزروع, بل يراعي الموسم و المحصول لقولة تبارك و تعالى: وآتوا حقة يوم حصاده
وذهب جمهور الفقهاء الي ان الزكاه و اجبه فقط فكل ما يتخذة الناس قوتا يعيشون
بة حال الاختيار لا الاضطرار كالحنطه و الأرز و الذره و نحوها .
وذهب اخرون الي ان الزكاه و اجبه فكل ما ييبس و يبقي و يكال فقط .
ويري الجمهور ان نصاب الزكاه فالزروع و الثمار خمسه اوسق، لحديث رسول الله
صلي الله علية و سلم: « ليس فيما دون خمسة اوسق صدقه » متفق عليه.
وهذا رأى جمهور علماء الأمه من الصحابه و التابعين. علما بأن الخمسة
أوسق = 300 صاع = 653 كلغ تقريبا.
والواجب فذلك هو العشر، ان كان السقى بماء السماء، و نص العشر ان
كان السقى بالآلات، لما ثبت عنة صلي الله علية و سلم انه قال: فيما سقت
السماء و العيون العشر، و فيما سقى بالنضح نص العشر رواة البخارى فالصحيح،
ولة كذلك شواهد. و حيث كانت الخلطه تامة؛ فإنة يزكي كل المحصول زكاه المال
الواحد، و إن كان ملكا لأكثر من مزارع.
كم نصاب الحبوب و الثمار
مقدار زكاه المحاصيل حسب الشرع
كم هو نصاب الحب و الثمر