اقوم بقص حاجبي هل ذلك حرام ،قص الحواجب حلال ام حرام
بعض الفتيات تقوم بإزالة حواجبها أو تخففها وتريد ان تعرف حكم الشرع والدين في ذلك
قص الحواجب الحاجب من الفعل حجبَ، ويحجبُ، واسم الفاعل حاجب، وجمعها حواجب، وحاجِبُ العينِ هو
العظمُ الذي فوقَ
العينِ بلحمهِ وشعرهِ، وأمّا قص الحواجب فهو الأخذ من شعر الحجب بعضَهُ من أطرافِهِ أو
منه، وقد أوردَ الشرع الحكيم حكمًا خاصًّا
فيما يتعلّق بقص الحواجب عند الرجال والنساء، بغرض الزينة أو تهذيب الشعر عند الناس الذين
يملكون حواجبَ كثيفة الشعر، أو
سميكة، وهذا المقال مخصّصٌ للحديث عن حكم تخفيف وقص الحواجب للنساء، وقص الحواجب للرجال في
الإسلام. حكم قص
الحواجب للنساء إنَّ مسألةَ تهذيبِ شعرِ الحاجبينِ بالنتفِ والنمص أو الحلق أو القص، مسألة اختلفَ
في حكمِها أهل العلم، وإنما
اختلفوا في ذلك لاختلافهم في فَهم علِّةِ التَّحريم الواردة في الحديث الذي ورد في الصحيحين
عن عبد الله بن مسعود أنَّه قالَ:
“لعنَ اللهُ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله”، وهذا الخلاف ظهر على
الشكل الآتي ابن الجوزي من الحنابلة: جعلَ علَّة النهي هي مشابهة أهل الفجور أو التدليس،
فمتى لم يكنِ النَّمصُ شعارًا
للفاجرات ولم يحصل به تدليس فقد جازَ النمص وذهبتْ حرمتُهُ، وقد جاءَ في الإقناع في
فقه الإمام أحمد بن حنبل قولُهُ: “وأباحَ ابنُ
الجوزي النَّمصَ وحدَهُ وحملَ النَّهي على التدليس أو أنَّهُ شعارُ الفاجرات”. مذهب أحمد بن حنبل
رحمهُ الله: تمسك الإمام أحمد
بظاهر حديث ابن مسعود الواردِ مسبقًا، وجعلَ النَّهي عن النتف والنمص خاصة، أما إذا حصلت
إزالة الشعر بالحلق أو القصِّ فلا
حرج فيه، وقد جاء في كتاب المغني لابن قدامة قولُهُ: “فأمَّا النَّامصةُ فهي التي تزيل
الشَّعر منَ الوجهِ، والمتنمصة المنتوف
شعرها بأمرِها. فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس لأنَّ الخبرَ إنَّما وردَ في
النَّتف، وقد نصَّ على هذا أحمد”. [٢]. وقد وردَ عن
الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- قولُهُ، في حكم قص الحواجب: “إزالة الشعر من الحاجبين إن
كان بالنتف فإنه هو النمص، وقد لعن
النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهو من كبائر الذنوب، وخصَّ المرأة لأنَّها هي
التي تفعلُهُ غالبا للتجمُّلِ، وإلا فلو
صنعه رجل لكان ملعونًا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله، وإنْ كانَ بغيرِ النَّتف، بالقصِّ أو
بالحلقِ، فإنَّ بعضَ أهلِ العلمِ يرونَ أنَّه كالنتفِ،
لأنَّه تغييرٌ لخلقِ الله، فلا فرقَ بينَ أنْ يكونَ نتفًا أو يكونَ قصًّا أو حلقًا،
وهذا أحوطُ بلا ريبٍ، فعلَى المرءِ أنْ يتجنَّبَ ذلكَ سواءَ كانَ
رجلاً أو امرأةً”. [٣]. حكم قص الحواجب للرجال أجمع أهلُ العلم أنَّ الرجل يعامل معاملة
المرأة في مسألة قص الحواجب، وذلك
استنادًا على ما ذكر عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلّم- من حديث ابن مسعود، فالحلق
أو القص عند أغلب أهل العلم محرّم على
الرجل والمرأة، وحكمه كحكم النتف أو النّمص، وقد أباح بعض العلماء الحلق أو القص وهو
قول عند المالكية، والحنابلة، واستدلَّ
الحنابلة على الجواز بأنَّ النصَّ ورد في النَّتفِ، والقصُّ غير النَّتفِ؛ فالنتف هو التغيير لخلق
الله -عزَّ وجلَّ-، فقد جاءَ عن الإمام أحمد
بن حنبل ما يفيد جواز القصِّ والحلق، ففي الإنصاف للمرداوي: “ولها حَلْقُهُ، وَحَفُّه، نصَّ عليهما”،
وفي المُغْنِي لابن قدامة: “قال
مهنا: سألت أبا عبدالله عن الحَفِّ، فقال: ليس به ضرر للنساء، وأكرهه للرجال”. وقد نقلَ
أحمد بن القاسم عن الإمام أحمد أنَّهُ
سُئِلَ عنِ النَّامصة والمتنمِّصة، فقال: “هي التي تنتف الشعر، فأما الحلق، فلا، قيل له: فما
تقول في الحلق؟ قال: الحلق غير
النتف؛ النتف تغيير، فَرَخَّصَ في الحلق”، والله تعالى أعلم.